عمر بن سهلان الساوي

272

البصائر النصيرية في علم المنطق

أما الشكل الثاني فلا قياس فيه عن مطلقتين الا إذا كانت السالبة من جنس ما ينعكس ولا عن ممكنتين ولا عن ممكنة ومطلقة ، الا أن تكون منعكسة . ثم النتيجة ممكنة خاصة ان خلت المطلقة عن معنى الضرورة والا فممكنة عامة . وأما في اختلاط المطلق والضروري والممكن والضروري فالنتيجة ضرورية أبدا سواء كانتا موجبتين أو سالبتين أو سالبة وموجبة الا أن يكون المطلق عاما فاختلاف الكيفية حينئذ لا بد منه . وأما الشكل الثالث فالنتيجة تابعة للكبرى ، لان الجهة جهتها عند الرد إلى الأول الا في موضعي الاستثناء في الأول . هذا تمام القول في المختلطات وتمّ بتمامه القول في صورة الأقيسة الحملية من جملة الاقترانات .